الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصديقك هذا عم هذه الفتاة التي يريد الزواج منها، فيحرم عليه نكاحها، وذلك للمسألة المعروفة بلبن الفحل، وقد سبق بيانها في عدة فتاوى، كالفتاوى ذات الأرقام التالية: 32604، 19852، 39879.
ولا أثر لكون اللبن المرتضَع كان بعد وفاة الزوج بسنين وانقطاع اللبن؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تثبت الأبوة باللبن ولو بعد الطلاق أو الموت، قصر الزمان أو طال. فإذا طلق زوجته أو مات عنها ولها لبن فأرضعت به طفلا قبل أن تتزوج، فالرضيع ابن المطلق أو الميت من الرضاع، ولا تنقطع نسبة اللبن إليه بموته أو طلاقه، سواء ارتضع في العدة أو بعدها، قصرت المدة أم طالت، انقطع اللبن أم لم ينقطع ؛ لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو باستمراره منسوب إليه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.
ولا فرق كذلك بين كون اللبن بسبب حمل أو من غير حمل، أو كان بعلاج أو بوطء، كما سبق بيانه في الفتويين 24182، 38351.
والله أعلم.