الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قصد بتكرير لفظ " طالق " إنشاء الطلاق عند كل لفظ وهو ما يسمى بالتأسيس فإن الثلاث تحسب عند جماهير أهل العلم ، ومن أهل العلم من اعتبرها واحدة كما سبق في الفتوى رقم: 5584.
وأما قوله إذا لم تفعلي كذا فسأطلقك فهذا ليس طلاقا معلقا، بل هو وعد بالطلاق ولا يقع الطلاق به، كما في الفتوى رقم: 24787.
والحاصل أنك تحتاجين إلى قاض أو من ينوب عنه لكن يستوضح حقيقة الأمر، فعليك بمراجعة محكمة شرعية إن استطعت ذلك أو الرجوع إلى المركز الإسلامي في بلد إقامتك. وفقك الله ويسر أمرك.
والله أعلم.