الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإقراض بفائدة قلت هذه الفائدة أو كثرت ثابتة كانت أو متغيرة لا يجوز لأن ذلك ربا صريح، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
وأما دعوى أن هذه الفائدة مصروفات إدارية فلا حجة فيها ولو كان هذا صحيحاً لجعل مبلغاً مقطوعاً على كل قرض لا نسبة مضافة إلى مبلغ القرض، وعليه فلا يجوز العمل في هذه المنظمة لقيامها على الإقراض بالفائدة، فالعمل فيها تعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.