الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تقصد بتكرار الطلاق تأكيد الطلقة الأولى فلا يحسب ذلك إلا طلقة واحدة، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود، وتحصل الرجعة بمجرد تلفظك بما يدل عليها مع النية وتعود الزوجة إلى عصمتك وليس لوالدها عضلها أو اشتراط شروط لإرجاعها إليك.
وأما إذا انقضت عدتها قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد كالعقد ابتداء ولا اعتبار لعدم توثيق الطلاق الأول وإنما المعتبر هو تلفظ الزوج به، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3640، 17506، 6396، 94194.
والله أعلم.