الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسألُ الله أن يأجركِ في مصيبتك وأن يُخلفَ لكِ خيراً منها، ثم اعلمي أنَّ هذا الحمل إن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فهذا الدم الذي رأيتهِ دمُ فساد، فحكمكِ معه حكم المستحاضة، وهو أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول الوقت وتُصلي الفرض وما شئتِ من النوافل، وتصومي وتقرئي القرآن، والواجبُ على هذا الاحتمال قضاءُ ما فاتكِ من صلوات في هذه الأيام وذلك حسب طاقتك وهذا هو قول الجمهور، ويرى بعض العلماء كشيخ الإسلام أن القضاء لا يلزمك لأن تركك الصلاة كان بتأويل، والأحوط العملُ بقولِ الجمهور.
وأما إذا كان هذا السِقط قد تبين فيه خلق إنسان، فالدمُ الذي رأيته دمُ نفاس وأكثره عند كثير من أهل العلم أربعون يوماً، لحديثِ أم سلمة عند أبي داود وغيره: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. حسنه النووي في المجموع والألباني في الإرواء.
وعليه فما ترينه بعد الأربعين ليس له حكم النفاس، بل كان الواجبُ عليكِ على هذا الاحتمال أن تغتسلي بعد الأربعين ثم تفعلي ما تفعله المستحاضة وقد تقدم، إلا إذا صادف الدم الزائد على الأربعين أيام العادة في الحيض فهو حيض، وتقدم كذلك الكلامُ فيما فات من صلوات، وذكرنا أن الأحوط قضاؤها.
والله أعلم.