الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول الرجل لزوجته لست زوجتي من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق يرجع فيها لنية الزوج، فهي التي ينبني عليها الحكم، فإن كنت قد نويت الطلاق بهذه الصيغة فهذا الطلاق من الطلاق المعلق، وحكم الطلاق المعلق عند جمهور العلماء هو وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه، وخالف في ذلك طائفة من أهل العلم، فقالوا: إن الطلاق المعلق له حالان: فإن قصد وقوع الطلاق عند وقوع ما علق عليه فإن الطلاق يقع، أما إن قصد مجرد الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق فلا يلزمه حينئذ الطلاق بل يلزمه كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه الطلاق ولا شك أن رأي الجمهور أقوى وأولى بالاعتبار.
وبناء على ذلك فلو لم تكن نيتك في قولك (فلست زوجتي) هي الطلاق بل مجرد الزجر والتخويف فيمكنها أن تفعل هذا الشيء، ولا يلزمك شيء، أما إن كانت نيتك هي الطلاق فإن الطلاق يلزمك بمجرد فعلها لذلك الشيء، لأن الطلاق المعلق لا يمكن حله بناء على رأي جمهور العلماء، وإذا حدث وفعلت الشيء فإن الطلاق يقع طلقة واحدة رجعية، يمكنك ارتجاعها خلال العدة بلا مهر ولا عقد إذا لم تكن هذه هي التطليقة الثالثة، لأن التطليقة الثالثة تحرم المرأة على زوجها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54937، 20356.
والله أعلم.