الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبق حكم طلاق الغضبان الذي لا تترتب عليه آثار الطلاق في الفتوى رقم: 15595.
وعليه فإذا كنت عندما تلفظت بالطلاق في المرة الثالثة غير واع لما تقول فالطلاق غير واقع وغير معتد به، وأما الطلاق في المرة الأولى فأنت أعرف بحال الغضب الذي كنت عليه، والاحتياط اعتباره طلاقا.
والحاصل أن زوجتك لا تزال في عصمتك إن كنت كما قلت نطقت بالطلاق في حالة غضب يفقدك الشعور، ولكن عليك وعليها الحذر من الطلقة الثالثة البائنة التي ليس بعدها لقاء إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر ثم يطلقها، وينبغي الاتفاق على أسلوب آخر عند الخلاف، وألا تغضبا معا، بل إذا غضب أحدكما ملك الآخر نفسه ولم يقابله بغضب مثله لأن ذلك مما يزيد الأمر سوءا ويفتح للشيطان بابا بينكما، وينبغي التزام الصمت عند غضب الآخر وعدم مقابلته والرد عليه، فإنه سرعان ما يهدأ، وعندها يمكن نصحه والتفاهم والتناقش معه في جو هادئ تسوده المودة والاحترام.
قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء: إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فمتى ما لم يكن هكذا ما أسرع ما نفترق . رواه ابن عساكر في تاريخه.
وتراجع نصائح للزوجين في الفتوى رقم: 54913.
والله أعلم.