الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزأك الله خيرا على حرصك على الخير وغيرتك على الدين وتعظيمك القرآن، وإننا نؤكد أولا على مضمون الفتوى السابقة، وأننا لا نعلم دليلا يمنع من هذا الفعل، والأصل الجواز حتى يرد الدليل المانع، وليس في اغتسال الحائض بمثل هذا الماء مس للقرآن لأنه لا يوجد قرآن حقيقة وإنما هذا ماء قرئ فيه القرآن، وإذا كانت الحائض يجوز لها مس الكتب التي حوت شيئا من آيات القرآن ككتب التفسير ونحوها فأولى أن يجوز لها أن تمس هذا الماء وهو ليس فيه قرآن قطعا، وانظر الفتوى رقم: 2224.
وأما الحديث : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . فهو حديث ضعيف، ومسألة قراءة الحائض القرآن فيها خلاف كبير بين أهل العلم وراجع فيها الفتوى رقم: 12845.
والله أعلم.