الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج بأكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يعدل بين أزواجه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. قال العيني رحمه الله: وشقه مائل، والجزاء من جنس العمل، ولما لم يعدل أو حاد عن الحق كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل. انتهى كلامه بتصرف..
وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: والعدل بين الزوجات فرض، وأكثر ذلك في قسمة الليالي. انتهى.
وعلى الزوج إذا تزوج امرأة أخرى فإن كانت بكراً أقام عندها سبعاً ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها إلا أن تشاء هي (الثيب) أن يقيم عندها سبعاً فإنه يقيمها عندها ويقضي للباقيات وذلك لما روى أبو قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم، قال أبو قلابة لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ولما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث.
فبان بهذا أن الزوج قد وقع في الظلم مرتين المرة الأولى عندما تركك ليلة الزفاف وذهب إلى زوجته الأولى وهذا لا يجوز لأن من حقك أن يجلس معك ثلاثة أيام أو سبعة حسبما ترضين، والمرة الثانية عندما تركك تقاسين مرارة الوحدة والوحشة ولم يقسم لك في المبيت، فيجب على الزوج أن يتقي الله ربه وأن يوفيك حقك من المبيت وغيره، وإلا كان ظالماً، فإن لم يستجب لك واستمر على فعله ولم تطيقي ذلك عندها يجوز لك طلب الطلاق، وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2967، 7514، 60825، 110831.
والله أعلم.