الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المعطي يقصد بيمينه إلزام المحلوف عليه ولم يسثن وامتنع المعطى له من الأخذ، فإن على المعطي الكفارة لحنثه في يمينه، ومجرد الاستغفار ليس من ألفاظ الاستثناء.
أما إذا كان قصده إكرام الشخص وامتنع هذا الشخص من الإكرام، فإن قصده هذا معتبر ولا شيء عليه عند طائفة من أهل العلم، قال شيخ الإسلام في الفتاوى: ... وكذا لا حنث عليه إذا حلف على غيره ليفعلنه فخالفه إذا قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر إذا فهم منه الإكرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بالوقوف في الصف ولم يقف.
وذهب بعض أهل العلم إلى حنث الحالف، قال خليل: وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت حنث الأول.. فالأولى إخراج الكفارة خروجاً من الخلاف.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 64013، والفتوى رقم: 44587.
والله أعلم.