الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجواب على ما سألت عنه من أوجه:
الوجه الأول: أن أخوات الزوجة وإن كن محرمات عليك ما دامت أختهن زوجة لك فهذا تحريم مؤقت لا يجيز النظر إليهن ولا الخلوة ولا الخلطة التي تجوز بالمحرمية ولا السفر ولا شيء مما يجوز مع المحارم كالأخوات والعمات والخالات... إلخ.
وعليه فما كان منكم من اختلاط بهن خاصة في حالة العرس وأخذ زينتهن كما جرت العادة بذلك والنظر إليهن كالمحارم وأخذ الصور التذكارية معهن كل هذا لا يجوز.
الوجه الثاني: عليك إتلاف الصور التي التقطت مع غير المحارم ممن ذكرت من أخوات الزوجة لإفضائها إلى النظر إلى من لا يجوز لك النظر إليه.
الوجه الثالث: في الصور الفوتغرافية خلاف عصري شهير، والمؤمن وقاف عند الشبهات، فالأولى البعد عن مثل هذا وعدم فعله.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 10888، والفتوى رقم: 94956، والفتوى رقم: 66409.
والله أعلم.