الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في مدة الإجارة أن تكون معلومة ولا يشترط أن تلي العقد عند الحنفية والحنابلة خلافاً للشافعية، قال ابن قدامة في المغني: ولا يشترط في مدة الإجارة أن تلي العقد, بل لو أجره سنة خمس, وهما في سنة ثلاث, أو شهر رجب في المحرم. صح, وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح إلا أن يستأجرها من هي في إجارته, ففيه قولان لأنه عقد على ما لا يمكن تسليمه في الحال, فأشبه إجارة العين المغصوبة ... ولنا أن هذه مدة يجوز العقد عليها مع غيرها, فجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناس, كالتي تلي العقد, وإنما تشترط القدرة على التسليم عند وجوب التسليم كالمسلم فيه, ولا يشترط وجوده ولا القدرة عليه حال العقد, ولا فرق بين كونها مشغولة أو غير مشغولة لما ذكرناه, وما ذكروه يبطل بما إذا أجرها من المكتري =, فإنه يصح مع ما ذكروه. انتهى.
إذا ثبت هذا فالأجرة تجب في المدة التي تتفقان على عقد الإجارة فيها فإن وقع الاتفاق على بدء الإجارة من أول الدراسة مثلاً فالأجرة تجب من أولها، ولا حرج عليك أن تتفق مع من يريد الاستئجار على أن تبدأ الإجارة من يوم الحجز ولا يشترط لوجوب الأجرة أن يقوم المستأجر باستغلال الغرفة بل يكفي التمكن من الاستغلال.
ولكن الذي ننصحك به هو الرفق والسماحة مع من تتعامل معهم، ونذكرك بما روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.