الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قول القائل: إن فعلت كذا، فإني سوف أتصدق بكذا يعتبر نوعا من النذر وهوً نذر اللجاج؛ قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: ومنه- أي النذر- نذر اللجاج وهو أن يقصد منع نفسه من شيء ومعاقبتها.. وهو من أقسام اليمين عند ابن عرفة، والمصنف يرى أنه من النذر..
والواجب في نذر اللجاج هو أحد أمرين هما الوفاء بما التزم كما هو، أو الكفارة عنه كفارة يمين- كما رجحه بعض المحققين من أهل العلم- لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.
وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتويين:13998، 13381.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 8336 .
والله أعلم.