الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى لوالدك الشفاء والعافية، وأما ما سألت عنه من حكم صيامه فالظاهر من حاله أنه لا يستطيع الصيام لشيخوخته وما ابتلاه الله به من الأمراض، وبناء عليه فلا قضاء عليه ولا يصوم فيما يستقبل، وإنما يطعم عن كل يوم مسكيناً عما فاته من رمضان الماضي وما يأتي من رمضانات وجوباً عند الجمهور، واستحباباً لدى بعض أهل العلم كالمالكية.
ففي الشرح الكبير من كتب المالكية: وندب (فدية) وهي الكفارة الصغرى مد عن كل يوم (كهرم وعطش) أي لا يقدر واحد منهما على الصوم في زمن من الأزمنة. ومد الفدية مقداره (750 جراماً) تقريباً ويكون من غالب طعام البلد.
فإن شفى الله والدك ورزقه الله الصحة واستطاع الصوم فيلزمه قضاء ما فاته من رمضان ولا يجزئه الإطعام عنه في قول الحنفية.
قال الحصكفى من الحنفية: ومتى قدر قضى..
ولا يلزمه القضاء في قول الجمهور لكن يصوم ما يستقبل، قال الشربيني من الشافعية: ولو قدر من ذكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه الصوم قضاء لذلك.
وقال المرداوي من الحنابلة: لو أطعم العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ثم قدر على القضاء فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم المعضوب في الحج إذا حج عنه ثم عوفى. انتهى.
وحكم المعضوب في الحج عندهم أنه لا يلزمه الحج إن كان قد أناب من يحج عنه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 112484.
والله أعلم.