الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما صدر منه قبل البلوغ من نظر ومس للأجنبيات لما في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود.
ويتعين عليه بعد البلوغ أن يحمل نفسه على طريق الاستقامة والعفة وأن يبعد عن الخواطر التي تذكره ما سبق لئلا يجره ذلك للهم بالحرام والوقوع فيه.
ويحسن به أن يبادر إلى الزواج فإن لم يتيسر استعان بالإكثار من الصوم. وذلك لحديث الصحيحين: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وما ذكر في السؤال لو حصل من شخص بالغ فإنه لا يعتبر زنا بالمعنى الأخص الذي يرتب عليه الحد ولكنه زنا بالمعنى الأعم، ففي الحديث الشريف: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي ويصدق الفرج ويكذبه. متفق عليه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78970، 73045، 23392.
والله أعلم.