الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم بالضرورة عند كل مسلم أن الكذب حرام لا يجوز للمسلم تعمده ويكون إثمه أكبر إذا حلف عليه ؛ فإن ذلك من أكبر الكبائر، فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال وقتل النفس.
وما أشرت إليه من استخدام المعاريض أمر مشروع في الجملة إذا كان الغرض منه مشروعا، والظاهر أنه هنا ليس بمشروع؛ لما فيه من التحايل على المصلحة ونظام الترخيص والمرور الذي يقصد به الحفاظ على الأنفس والممتلكات.. وهذا من المقاصد الشرعية المتفق عليها.
ثم إن اليمين على نية المستحلِف إذا تعلق بها حق الغير. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب يمين الحالف على نية المستحلف ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك .
وعلى ذلك فإن عليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى من هذه اليمين الكاذبة وتتقرب إلى الله تعالى بما استطعت من النوافل وأعمال الخير. وقد ذهب الشافعية إلى أن يمين الغموس تلزم منها كفارة اليمين، فلو كفرت عنها لكان أحوط .
والله أعلم.