الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن واقع التحصيل الجمركي في أغلب البلدان -إن لم نقل في كلها- هو أنه أخذ لأموال الناس على غير الوجه الشرعي، وما دام الأمر كذلك فلا يجوز العمل به لما يترتب على ذلك من الإعانة على المنكر، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، كما أن التعزير بالمال محرم، وهذا قول جماهير العلماء... لأن مال المسلم مال محترم لا يجوز أخذه دون وجه حق، لقوله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رواه البخاري ومسلم.
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي وسنن ابن ماجه: غالب العلماء على نسخ التعزير بالمال. انتهى. وخالف في ذلك بعض أهل العلم منهم ابن تيمية وابن القيم فقالا: إن التعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً.
فالذي ننصحك به هو ترك العمل بالجمارك والبحث عن عمل آخر، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، أما حكم هذه المكافآت فإنه لا يجوز أخذها ولا الانتفاع بها، لكن إن كانت لن ترد لأصحابها ويخشى أن يستولي عليها بعض الظلمة فتؤخذ ويتصدق بها عن أصحابها إن لم يمكن ردها إليهم،.
وأما البضائع التي يقوم صاحبها بتركها ولا يطالب بها ويخشى عليها من التلف أو الضياع فلا حرج عليك في أخذها وإعطائها للمحتاجين.
وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 531، 5811، 7489، 27254، 34484، 50557، 112070.
والله أعلم.