الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تأخير الاستلام إذا كانت السلع المبيعة مملوكة للبائع واتفق هو والمشتري على تأخير التسليم بحسب ما تقتضيه مصلحتهما، وهذا إذا كانت السلع المبيعة مثل البلاط ونحوه مما لا يشترط فيها التقابض، أما إذا كان يشترط فيها التقابض منعا للربا وهذا كالذهب والفضة إذا تم بيعهما بمثلهما أو بالأوراق النقدية فلا يجوز بيعها مع تأخير التسليم، وعليه فهذه الصور المذكورة في السؤال من المعاملات ليس فيها ربا، ولكن قد يقع فيها بعض المحظورات الشرعية، ومن ذلك أن يقوم الإنسان ببيع ما ليس عنده وقد ورد النهي عن ذلك.
والحل الشرعي لمثل هذه الحالات أن يتم البيع عن طريق المواعدة بالبيع ويقوم البائع بشراء ما يطلبه الزبون ثم يبيعه له بشرط أن لا يتم عقد البيع إلا بعد أن يشتري البائع السلعة وتدخل في ملكه، أما إن تم عقد البيع أو وعد المشتري بشراء السلعة وعدا ملزما له فلا يجوز ذلك لأن هذا بيع ما ليس عند البائع وذلك منهي عنه لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وصححه الألباني.
كما يجوز أن يتم هذا البيع عن طريق السلم إن كانت السلعة المبيعة مما تنضبط صفاتها بشرط أن يتم دفع كامل الثمن في مجلس العقد، كما يجوز أن يتم ذلك البيع عن طريق الاستصناع إذ لا يشترط في الاستصناع أن يستصنع البائع السلعة التي تعاقد عليها بنفسه بل يجوز أن يستصنعها بغيره.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8515، 9325، 11224، 56069، 57434.
والله أعلم.