الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك: .. رغم أني لم أكن متعمدة أن أحلف إذا كنت تقصدين منه أنك حلفت دون قصد الحلف فإن هذا يعتبر من لغو اليمين عند كثير من أهل العلم ولا كفارة فيه، وتراجع فيه فتونا رقم: 95841، وإن كنت قد قصدت الحلف حقيقة بسبب إحراج الصديقة لك فإنك بذلك قد أخطأت، وما كان ينبغي لك أن تتعمدي الحلف على أمر هو خلاف الواقع، فإن حلف الشخص بالله كاذبا متعمدا على أمر قد مضى يعد يمينا غموسا، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وسمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار أجارنا الله منها، وهذا النوع لا كفارة فيه بل تجب منه التوبة والاستغفار، وذهب بعض أهل العلم إلى أن فيه كفارة يمين، ولهذا فإن حلفك على أنك غير غضبي من صديقتك حلف على الكذب لا يجوز إن كنت متعمدة، وعليك التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليك في رأي الجمهور وإن كان الأحوط أن تكفري كفارة يمين، على رأي بعض أهل العلم كما أشرنا، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجدي شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وللمزيد انظري الفتويين: 1910، 32314.
والله أعلم.