الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الزوج قد أقر بإيقاعه الطلاق فإنه يلزمه، والطلاق قبل الدخول يعتبر بينونة صغرى، فإذا أراد أن يعود إليك فلا بد من تجديد العقد كالعقد ابتداء، ولا ينفعه ارتجاعك بعد إيقاع الطلاق لكونه طلاقاً بائناً فلا تصح المراجعة فيه، بل لا بد من العقد... ونزوله عند رغبة أهله لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون قد أكره على النطق به إكراهاً شرعياً ملجأ أو يكون قد أشهد قبل نطقه بالطلاق أنه سينطق به دفعاً للظلم عنه ولا يريد وقوعه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالاسترعاء.
وقد كان بإمكانه أن يكني ويعرض بألفاظ غير صريحة في الطلاق ولا يوقع نفسه في الحرج، أما وقد نطق بالطلاق صريحاً وأقر به فإنه يلزمه وله أن يعقد عليك عقد نكاح جديدا، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 22845، 8683، 36100، 8615، 42393.
والله أعلم.