الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة شائكة ويجب عرضها على القضاء بكل تفاصيلها لأنك ذكرت أن زوجك طلقك قبل الدخول طلقة، والمقرر شرعا أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة من زوجها ولا يمكنه مراجعتها إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء ولم تذكري حصول ذلك، وإنما ذكرت كونه قد راجعك ولا يصح منه ذلك، وبناء عليه فإن كان زوجك قد طلقك قبل الدخول أو الخلوة الشرعية المعتبرة فإن ذلك الطلاق يعد بينونة صغرى ولا يمكن للزوج مراجعة زوجته فيه إلا بعقد جديد كما بينا، وإذا كان زوجك راجعك دون عقد جديد فإن تلك الرجعة باطلة ولا سبيل له عليك، لكن ما جاء من ولد فإنه يلحق به.
وأما إن كان حصل دخول أو خلوة قبل الطلاق الأول فتصح الرجعة منه ويعد طلاقا كما يقع الطلاق الثاني ويحسب لنطق الزوج به، ولا اعتبار لعدم كونه عند القاضي، هذا إذا كان طلاقا منجزا كقوله أنت طالق ونحوها، وأما إن كان يمين طلاق فإنه يقع عند الحنث وحصول المعلق عليه، وأما الغضب فلا تأثير له إلا إذا غطى العقل وأفقد الوعي، وإن أوقع طلاقا ثالثا عند القاضي يقع فتتم ثلاث طلقات.
وعلى كل فلا بد من عرض المسألة على القضاء مباشرة بكل ما جرى فيها. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1496، 20741.
والله أعلم.