الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العبارة ذكرها المناوي في فيض القدير، وكلام ابن حجر في الميزان هو أنه لما ساق خبر سهل بن عمار عن عبد الله عن نافع أن مالكا سئل عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: الآن فعلت بأم ولدي، وسمعت نافعا يقول: إني لأفعله بنسائي وجواريي، وفيه نزلت: نساؤكم حرث لكم.
قال ابن حجر: وأصله في سبب النزول مروي عن ابن عمر وعن نافع وعن مالك من طرق عديدة صحيحة بعضها في صحيح البخاري.
وما ورد في سبب النزول وصح هو إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها وليس الوطء في الدبر، قال أبو إسحاق: يكذب سهل والله على ابن نافع وعلى مالك ونافع وعلى ابن عمر.
وخلاصة القول أنه لا يجوز إتيان المرأة في دبرها وهو مذهب الأئمة الأربعة، ولم يصح أثر في جواز ذلك عن السلف. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم وأدلة تحريم ذلك الفعل انظر الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 15921، 22682، 24417.
والله أعلم.