الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما صدر من زوجك من حلفه بالطلاق ثلاثا هو من قبيل الطلاق المعلق في قول جمهور أهل العلم، ويقع بمجرد حصول المعلق عليه وهو دخول البنت التي قصدها، ولا اعتبار لعدم ذكرك لاسمها، فإن دخلت عليك وقع الطلاق ثلاثا وفق ما ذكر.
وأما قوله: زي أمي أي مثل أمي فهو لفظ كناية قد تقصد به تأكيد الطلاق المعلق وقد يقصد به الظهار وقد يقصد به غير ذلك كالتوقير والإكبار أي أنك مثل أمه في احترامه لها وتوقيره إياها ونحو ذلك، فهو الذي يحدد نيته ومقصوده من ذلك اللفظ، وكون الطلاق صدر منه أثناء حيضك لا اعتبار له، فبمجرد حصول الحنث يقع الطلاق في قول الجمهور كما ذكرنا، وهناك من أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومهما يكن من أمر فالذي ننصح به في مثل هذه المسائل هو أن ترفع إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فالهيئات الإسلامية ونحوها في البلاد التي لا توجد بها محاكم إسلامية لمعرفة ما صدر من الزوج ومقصوده ونحو ذلك مما يترتب عليه اختلاف الحكم.
ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي زوجك ويوفقه لما يحبه ويرضاه، ويؤلف بينكما ويرزقكما المودة والألفة ويبعد الشر عنكما إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3795، 59519، 8507.
والله أعلم.