الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة، والراجح أنه سن التمييز "السنة السابعة" وانظري الفتوى رقم:
6256وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخيَّر بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أُُقرع بينهما ، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة، كالفسق مثلاً.
وإذا تزوجت الأم في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط. ويحق لوالد الصبي أن يأخذه إذا لم يوجد من هو أحق منه بالحضانة، أو وجد وتنازل عنها للأب.
والله أعلم.