الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلأهل العلم فيما يترتب على من حلف بطلاق زوجته وحنث رأيان مشهوران أولهما لزوم ما حلف به من طلاق زوجته لأنه من قبيل الطلاق المعلق فيقع بحصول المعلق عليه وهذا رأي جمهور أهل العلم.
والرأي الثاني أن يمين الطلاق تلزم منها كفارة يمين فحسب عند الحنث وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وقول الجمهور أقوى وأحوط، وبناء عليه فإن كانت زوجتك فعلت ما حلفت بطلاقها على عدم فعله فيلزمك الطلاق، ولك مراجعتها قبل انقضاء عدتها دون عقد جديد أو شهود إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وتتم الرجعة بالتلفظ بها كقولك أرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها أو بالفعل مع النية كاللمس والتقبيل.
وللوقوف على تفصيل ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 102964، 3640، 8621.
والله أعلم.