الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج المذكور قد اختل أحد شروط صحته وهو الشهادة لعدم اكتمال نصابها فلا بد من شهادة عدلين، وقد ذكرت أنه لم يشهد عليه غير أختك وزوجها، ولا تصح شهادة المرأة على النكاح في قول جمهور أهل العلم، لكن إن كان حضره غير من ذكرت من الشهود فهو صحيح، ولا اعتبار لعدم أخذ إمضائهم على وثيقة العقد لأن كل من حضر النكاح يعتبر شاهدا، فإن لم يكن حضره أحد ولم يشهد عليه سوى أختك وزوجها فهو فاسد كما بينا، وعلى هذا التقدير فاختلال شرط الإشهاد لا يعني عدم ترتب آثار العقد عليه، فيلزم به المهر كاملا لما حصل من خلوة شرعية عند جماعة من أهل العلم، وعلى الزوج أداؤه إليك، وعدم تسميته في العقد لا يسقطه فيجب مهر المثل.
وأما الطلاق فهو واقع ولازم، وبه تحرمين عليه، ولا اعتبار لعدم توثيقه من المحاكم الشرعية، وإنما المعتبر هو صدوره من الزوج .
وبناء عليه؛ فالنكاح المذكور تترتب عليه آثاره من لزوم الصداق ووقوع الطلاق، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 19695، 64650، 22652، 49767 ، 65631.
والله أعلم.