الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن عدم إخبار البائع بهذا الاتفاق الذي تم بينك وبين المشتري تدليس أو غش أو خداع ونحو ذلك للبائع فلا يلزم إخباره.
وإذا كان التاجر قد أعطاك نسبة العشرة في المائة تبرعا منه دون اتفاق سبق فهذه هبة ولا حرج فيها، أما إذا كانت هذه النسبة عن اتفاق سابق فإنه يجوز أن تتفق معه على أجرة لدلالتك له على البائع، ويشترط أن تكون الأجرة معلومة، فإذا كان ثمن السلعة معلوما فالعشرة في المائة أجرة معلومة، أما إن كان الثمن مجهولا عند عقد السمسرة فالأجرة كذلك مجهولة وهذا لا يصح عند جمهور أهل العلماء، وذهبت طائفة إلى جواز كون الأجرة بنسبة من الربح وهو مجهول كما لا يخفى، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 103078، وراجع في معنى الركاز الفتوى رقم: 7604.
والله أعلم.