الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الأخت تشك في خروج الريح دون أن يحصل لها يقينٌ بذلك، فلا يجبُ عليها الوضوء حتى تتيقن، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أخرجَ منه شيءٌ أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
فإذا تيقنت خروج الريح وجبَ عليها الوضوء، ولا يجبُ عليها الاستنجاء، بل قد قال الإمام أحمد رحمه الله: الاستنجاء من الريح بدعة، فإذا كان خروج الريح يستمر بحيثُ يصدقُ عليها أنها مصابةٌ بانفلات الريح- وليس هذا بظاهر- فالواجبُ عليها هو الواجبُ على المصاب بالسلس من الوضوء لوقت كل صلاة ، ثم تصلي الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج الوقت.
وللمزيد تُراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8777، 70228، 93612.
ومن ذلك تعلم أنه على افتراض تيقن خروج الريح لا يشرع لها أن تصلي بالوضوء الذي تفعله قبل الخروج للدوام إذا حصل ما ينقضه لأن المشروع لصاحب السلس هو التطهر للصلاة في الوقت الذي يريد أداءها فيه لا قبل ذلك.
والله أعلم.