حكم من جمع بين الطلاق وكناية الظهار في لفظ واحد

9-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا هذه السنة أتيت لدراسة الثانوية وحصلت على معدل (77.2) وأريد الالتحاق بالجامعة لكن هناك مشكلة تمنعني من ذلك هي أن أبي قبل امتحانات الثانوية حلف بالطلاق وقال نصاً "علي الطلاق من أمك وإلا تصير زي خواتي إذا بتجيب أقل من 80 ما بتدخل الجامعة "
أريد سيادة الشيخ السؤال هل هناك مخرج من ذلك أم تجب علي إعادة الامتحانات السنة القادمة من أجل تحصيل معدل أكثر من 80 للدراسة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد جمع والدك بين الطلاق وكناية الظهار في لفظ واحد، والراجح في هذه المسألة وهي اجتماع الطلاق والظهار اعتبار الطلاق، فتطلق المرأة عند حصول ما علق عليه الطلاق ولا يقع الظهار، جاء في روضة الطالبين للنووي: فإذا قال: أنت طالق كظهر أمي فله أحوال :

 أحدها: أن لا ينوي شيئاً فتطلق ولا يصح الظهار‏.‏

الثاني: أن يقصد بكل كلامه الطلاق وحده وأكده بلفظ الظهار فيقع الطلاق ولا ظهار‏.‏

الثالث: أن يقصد بالجمع الظهار فتطلق ولا ظهار على الصحيح لأن لفظ الطلاق ليس بظهار، والباقي ليس بصريح في الظهار لعدم استقلاله ولم ينو به الظهار وإنما نواه بالمجموع‏.‏

الرابع: أن يقصد الطلاق والظهار فينظر إن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق ولا يحصل الظهار على الصحيح. انتهى‏.‏

 إذا عرفت ذلك فإن أباك قد حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق عند جمهور العلماء، فيقع الطلاق بوقوع ما علق اليمين عليه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق، لأن الحالف يريد الزجر والمنع، وهو كاره للطلاق، فهي يمين فيها الكفارة.

والراجح هو رأي الجمهور، وبناء عليه فلا يمكنك دخول الجامعة لأنك لم تأت بالمجموع الذي أقسم عليه أبوك, وإذا دخلت والحال هذه فإن الطلاق يقع على أمك على الراجح من أقوال العلماء.

ويمكنك أن تعيد السنة للحصول على المجموع المذكور حتى لا تطلق أمك إذا لم يكن قصد والدك التقييد بهذه السنة، وإلا فلو كانت نيته التقييد بهذه السنة بمعنى أنك إن لم تأت بالمجموع المذكور في هذه السنة فلن تدخل الجامعة، عندها لا يمكنك دخول الجامعة إلا بوقوع الطلاق على أمك، حتى ولو حصلت على المجموع في سنة أخرى لأنه قيد اليمين بالسنة الحالية، أما إذا لم يقصد التقييد وكان قصده أنك متى أتيت بهذا المجموع في أي سنة فلك أن تدخل الجامعة عندها يمكنك أن تعيد لتحصيل هذا المجموع، فيرجع للوالد في هذا لتحديد قصده الذي سينبني عليه الحكم لأن القصد مؤثر في الحكم. جاء في المغني لابن قدامة: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. انتهى.

وننصحك أنت ووالدك أن تذهبا للمحكمة الشرعية أو إلى من تثقان فيه من أهل العلم وتشافهانه بما حدث ويبين أبوك له قصده ونيته، ثم اتبعا ما يفتيكما به، أو ما يحكم به القاضي. وللفائدة تراجع الفتويين: 1956، 19612.

والله أعلم.

www.islamweb.net