الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفتوى المشار إليه صحيحة تماما وهي محل اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة، والفتوى تمنع الربا الصريح المتمثل في فرض مبلغ زائد على أصل الدين عند العجز عن السداد أو المماطلة.
ولكن هذا لا يعني أن يذهب حق البائع سدى فالشريعة أذنت للبائع في أخذ رهن أو طلب كفيل حفظا لحقه ومنعا للنزاع، وكذلك أجازت الشريعة معاقبة المماطل الغني القادر بعقوبة رادعة كما جاء في الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود وابن ماجه.
وليست هذه العقوبة هي ما كان يفعله أهل الجاهلية من الزيادة على الدين عند التأخر عن السداد وإنما هي عقوبة يقررها الحاكم الشرعي من حبس ونحوه، فإذا تكلف البائع نفقات وأجور في سبيل مقاضاة المماطل ألزم الظالم بدفعها، أو بعد هذا ترى أن الإسلام لم يحفظ حق الدائن، والتعللات التي أوردها السائل لا يلتفت إليها لثبوت النص القاطع في تحريم الربا ومنه الصورة المذكورة.
والله أعلم.