الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف، كما أن من حسن عشرة المرأة لزوجها إحسانها إلى أهله، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
أما عن سؤالك، فننبهك بداية إلى أنه يجب أن تكوني على ثقة فيما نسب إلى أخت زوجك وإلا فإن اتهام المسلم بمجرد الظن والشكوك لا يجوز، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 49190.
وأما بالنسبة لعلاقة زوجك بأخته فمن واجبه صلتها مهما كان سوء أخلاقها، ومن هذه الصلة أن يردها عن طريق الغواية ويحملها على العفة والاستقامة.
أما أمره لك بزيارتها ومصاحبتها، فما دام في ذلك ضرر على دينك، فلا يلزمك طاعته في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصاحبة أهل الصلاح وحذرنا من صحبة غيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا.. رواه أحمد.
فعليك أن تبيني لزوجك مفاسد الخلطة بهذه المرأة، إذا كان ما ذكرت عنها حقا وتذكريه بواجبه نحوها من أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وتوجيهها إلى أخلاق الإسلام وآدابه، ولا مانع من أن تذكري له بعض ما ترتكبه من المنكرات التي تعلمين أنها تأتيها، ليمنعها من ذلك، ونوصيك بالمداومة على نصحها وتذكيرها بالله، والدعاء لها بالهداية، وعدم اليأس منها وعدم تعجل النتيجة، لعل الله ينقذها بك من الضلال.
نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والله أعلم.