الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز الاستثمار في هذه الشركة وغيرها شروط:
الأول: أن يكون عملها مباحاً شرعاً.
الثاني: أن لا تضع جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية للحصول على فائدة وتوزيعها على المساهمين.
الثالث: أن تكون حصة المساهم من الربح نسبة شائعة معلومة كـ 10% أو 20% أو 30% ونحو ذلك، أما إذا كانت النسبة مضافة إلى رأس المال أو غير معلومة -كما هو ظاهر السؤال- أو معلومة في وقت ومجهولة له في وقت آخر فهذا غير جائز.
الرابع: أن لا تكون قيمة الأسهم مضمونة من الشركة إلا في حالة التعدي والتفريط... فإذا توفرت الشروط المقدمة جاز الاستثمار فيها وجاز دلالة الآخرين عليها مقابل عمولة معلومة، فإذا قالت الشركة من جاء بمستثمر فله 10% من قيمة الأسهم المعلومة الثمن فالظاهر جواز ذلك.
والله أعلم.