الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج عقد وثيق ورباط عظيم حث الإسلام على المحافظة عليه، وشرع من الوسائل ما يقويه، ومنع من كل ما من شأنه أن يوهنه، فإذا نشزت الزوجة كان الطلاق آخر الحلول، وإذا أرادت الزوجة طلب الطلاق لم يجز لها ذلك إلا أن يوجد مسوغ شرعي لذلك، وراجعي الفتوى رقم: 14779، والفتوى رقم: 34240. وإن كان الزوج حريصا فعلا على بقاء الزوجية فما الداعي إلى الاستعجال إلى التلفظ بالطلاق.
وأما بخصوص هذه الطلقات فإن كان واقع الحال أن زوجك قد طلقك سابقا طلقتين وأنه تلفظ بعد ذلك بطلاق الثلاث فقد بنت منه بينونة كبرى فلا تحلين له حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة ثم يفارقك بموت أو طلاق، فلا يجوز لك تمكينه من نفسك بل يجب عليك السعي في فراقه ولو بالافتداء منه، وانظري الفتوى رقم: 69287، وننبه إلى أن لفظ الطلاق إذا كان صريحا وقع به الطلاق ولو لم ينوه الزوج كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 14663، وننبه أيضا إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 1496.
والله أعلم.