الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثرُ النفاس أربعون يوماً وهذا مذهب الجمهور، وليس لأقله حد وهذا مجمعٌ عليه ، فإذا رأت النفساء الطهر قبل مضي الأربعين وجبَ عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وصلاتها وصيامها صحيحان بلا شك، فإذا عاد إليها الدمُ في مدة الأربعين عادت نفساء مرةً أخرى.
قال العلامة ابن باز رحمه الله: إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، لأنه نفاس، حتى تطهر أو تكمل الأربعين. انتهى.
وعلى هذا فالأيامُ الستة التي صامتها أمك، قد صح صومها لها فلا يجبُ عليها قضاؤها، وإنما تقضي الأيام التي أفطرتها بعد ذلك.
والله أعلم.