الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوماً وهو الراجح؛ خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، وعلى مذهب الجمهور فجميع ما ترينه حيض، إذا كان لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، والصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في حكم الحيض، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء اللاتي كن يأتينها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ذكره البخاري في صحيحه.
وعلى هذا؛ فالواجب عليك أن تنتظري حتى تري الطهر بخروج القصة البيضاء، أو بحصول الجفوف، فإذا رأيت الطهر اغتسلت ما دام ذلك يحصل قبل مرور خمسة عشر يوماً، فإذا تجاوزت مدة الدم وما يتصل به من كدرة خمسة عشر يوماً فأنت حينئذ مستحاضة، وقد اختلف العلماء فيما تفعله المستحاضة إن كانت ذات عادة وكانت تقدر على التمييز بأن كان يأتيها الدم بوصفين: فمنهم من ألزمها العمل بالعادة، ومنهم من ألزمها العمل بالتمييز، فعلى القول الأول تجلس قدر عادتها ثم تغتسل وتصوم وتصلي، وعلى القول الآخر تجلس مدة الحيض الذي تميز أنه حيض إن كان لا يقل عن يوم وليلة ولا يزيد عن خمسة عشر يوماً ثم تغتسل وتصلي، فلك العمل بالتمييز -والظاهر أنك تميزين- فالدم الذي ترينه له صفات دم الحيض في لونه وريحه وغلظه تعتبرينه حيضاً وتغتسلين بعد انقضائه وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإن لم يكن لك تمييز عملت بالعادة إن كانت لك عادة، والعادة تثبت بمرة عند كثير من أهل العلم، فإن لم تكن لك عادة فعلت ما تفعلينه الآن من الجلوس ستة أيام أو سبعة كما تحيض غالب النساء ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما تفعله المستحاضة.
والله أعلم.