الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن استرداد المبلغ المستقطع من راتب الموظف من صندوق التأمين وكذا ما دفعته جهة عمله يعتبر حقاً شرعياً للموظف، لأنه إنما يسترد حقه المتمثل في الـ (17%) التي دفعتها جهة العمل حسب القانون وعرف العمل وكذلك ما استقطع من راتبه.
ومن حقه أيضاً أخذ أرباح هذه الأموال إن استثمرت في وجه مشروع، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 72394.
والله أعلم.