الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في زواجه منك ولا ظلم في ذلك لزوجته وأولاده إن استطاع شرط التعدد وهو العدل، وينبغي أن يحرص على ما دعوته إليه من حث زوجته على الإسلام وترغيبها فيه لئلا تؤثر على أبنائه بكفرها، ولعل الله ينقذ به نفسا من النار فيكتب له الأجر العظيم.
وننبه هنا إالى أنه لو طلقها فإن حضانة أبنائه ليست لأمهم لكفرها، وإن أعطاها القانون ذلك فيمكنه التحايل عليه بما لا يضره ليخلص أبناءه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التاية: 70693، 45005، 73721.
والله أعلم.