الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجموع مدة الدم الذي ترينه مضافةً إلى ما يتخلله من طهر قد تجاوز خمسة عشرَ يوما فأنت الآن مستحاضة، فإن كانت لكِ عادةٌ سابقة تعرفينها فاجلسيها أي دعي فيها الصلاة والصيام ثم اغتسلي غسلاً واحداً بعد انقضاء مدة العادة وتوضئي بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول الوقت، وصومي وصلي كما تفعل الطاهرات، وإن لم تكن لكِ عادة فإن كنت تميزين دم الحيض بلونه أو برائحته أو غلظه فاجلسي ما يظهرُ لكِ أنه حيض وسواه استحاضة، فتغتسلين بعد مضي الأول وتفعلين مع الثاني ما ذكرنا في حكم الاستحاضة، وإن لم تكن لكِ عادة ولا تمييزٌ صالح فاجلسي قدر عادة نسائك ستة أيام أو سبعة ثم تغتسلين بعدها وتفعلين ما قدمناه مما تفعله المستحاضة.
وأما إذا كان مجموع الدم مع ما يتخلله من طهر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً فكله حيض حتى ولو تجاوزَ عادتك فإن العادة قد تتغير، وإذا رأيتِ الطهرَ في أثنائه فاغتسلي وصلي، فإذا عاد الدم عدتِ حائضا لما ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت.
ونحبُ أن ننبهك وإخواننا القراء إلى أن اضطراب عادة المرأة أحدَ الأضرار التي يسببها التوسع في استخدام وسائل منع الحمل، فينبغي تجنب استعمال ذلك لغير حاجة تدعو إليه.
والله أعلم.