الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي على المسلم أن يتحرى لدينه، ويعتمد في معرفة أحكام الشرع على أهل العلم الموثوقين، وليس على مجرد ما يسمعه، لا سيما في مسائل الطلاق، فإن خطرها عظيم، والأولى فيها أن يكون السؤال مشافهة، لاحتياجها أحياناً إلى الاستفصال والاستيضاح، وليست هذه الأمور بأهون عند المسلم من بعض أمور الدنيا التي لا يرضى فيها إلا قول المختصين ولو كلفه الوصول إليهم قطع المسافات ودفع الأموال.
أما عن سؤالك، فإن طلاق الرجل لزوجته في طهر مسها فيه، حرام، ويسمى طلاق بدعة، ولكن جمهور العلماء يرون وقوع هذا الطلاق رغم حرمته.
قال ابن قدامة: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا أو في طهر أصابها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. انتهى.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق البدعي، ولكن الراجح هو قول الجمهور.
وأما عن قولك في المرة الثانية: طلاق بائن فقد اختلف العلماء فيما يقع به، فذهب بعضهم إلى وقوع ثلاث طلقات به، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبعضهم إلى وقوع طلقة واحدة رجعية، وبعضهم إلى وقوع طلقة واحدة بائنة، وبعضهم إلى أنه برجع إلى ما نواه.
فالراجح عندنا أن هذه المرأة قد حرمت عليك، لكن ننصحك باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في هذا الأمر.
والله أعلم.