الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الصفرة المتصلة بالحيض حيض، وإذا كانت تستمرُ فلا تنقطع فحكمكِ حينئذٍ حكم المستحاضة، فالواجبُ عليكِ على مذهب الإمام أحمد أن تنتظري قدر عادتك السابقة، ثم تغتسلي بعد انقضائها وتتوضئي لكل صلاة، ومذهب الشافعي رحمه الله – ولعله في حالتكِ أظهر – أنكِ تعملين بالتمييز، والظاهرُ أنك تميزين دم الحيض، فإذا انقطع ولم تبق إلا هذه الصفرة فإنك تغتسلين وتتوضئين بعد ذلك لكل صلاة بعد دخول وقتها، فإذا اغتسلت وصليت فصومكِ صحيح كذلك، ولا بأس في الجماع بعد الاغتسال من الحيض، فقد قال ابن عباس في المستحاضة: يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. ذكره البخاري في صحيحه.
وأما عن وضوئك لكل صلاة فهو واجبٌ في قول جمهور أهل العلم، وليس هذا بصعب، فالواجبُ أن تتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها، ثم تصلي بهذا الوضوء ما شئت من الصلوات، ولا حرج عليك في مس المصحف، إلا أن ينتقض وضوؤك بناقضٍ آخر، ولو فُرض وجود مشقةٍ عليكِ في ذلك فالأجرُ على قدر النصب.
والله أعلم.