الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تنازل زوجك عن الأرض المذكورة لأخيه إذا كان على جهة الهبة وتم حوز أخيه لهذه الأرض فهو هبة تامة فلا يجوز له الرجوع فيها، ولا يجوز لك أنت السعي في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. رواه البخاري ومسلم.
لكن إن كان وهبها لأخيه ليأخذ عليها قرضا ربويا فقد ارتكب محرما وهو الإعانة على الإثم فيجب عليه التوبة من ذلك.
فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورة {المائدة:2}
أما إذا كان التنازل مجرد إعارة مؤقتة للأرض فإنه يحق لزوجك استرداد أرضه ولك أنت حثه على ذلك من باب النصح له حتى لا يتركك وذريتك عالة تتكففون الناس خاصة أن أخاه كما ذكرت غير محتاج، وبما أن الأرض مرهونة في القرض الذي أخذه أخوه فإن السبيل إلى استرجاعها هو أن يؤدي الأخ ما عليه للبنك دون فوائده إن استطاع أو معها إذا لم يستطع، ولا يحل له أن يترك سداد القرض بحجة أن الأرض ليست أرضه.
وعموما فالنصيحة في مثل هذه الأمور التي تكون بين الأرحام السعي لحلها بطريقة تضمن بقاء الود ، وأن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى التدابر والتقاطع لما يؤديه ذلك من قطيعة الإرحام المحرمة شرعا.
فقد قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}.ز
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. يعني قاطع رحم. رواه البخاري ومسلم.
وما فعله زوجك من إخباره لك بأنه يملك بيتا إذا كان بخلاف الواقع فهو كذب وخديعة فعليه أن يتوب الله منهما وأن يستسمحك في ذلك.
وللمزيد يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2333.
والله أعلم.