الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا المراد من سؤالك، فإن كنت تقصد أن من ترسله الشركة إلى التدريب يحصل على مال مقابل مصاريف الانتقال، فلا حرج في أخذ مصاريف الانتقال لكن يجب أن يتقيد فيها الموظف بشروط الشركة؛ لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير .
فإن كان ثمن المواصلات حصرا بمعنى أنها تستأمنه على المال بحيث تفوضه في دفع مصاريف المواصلات على أن يرد الباقي فيجب رد ما زاد على النفقة بالمعروف إلى الشركة، وأما إن كانت تدفعه كمبلغ مقطوع يدبر به الموظف شأنه ولا يرد ما بقي منه إلى الشركة، فللموظف أن ينتفع بما فضل عنده من هذا المال.
وإن كنت قد ذهبت بسيارتك الخاصة فيرجع فيما تستحقه من بدل الانتقال إلى الشروط التي تضعها الشركة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 26143، والفتوى رقم : 112929.