الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن زكاة المال تخرج في الأصل في البلد الذي فيه المال، وقد سبق أن فصلنا القول في نقل الزكاة إلى بلد آخر في الفتوى رقم: 12533، والفتوى رقم: 101680، بما يغني عن الإعادة.
وبناء على تلك الفتاوى فإن كان المال معك فالأفضل أن تفرق الزكاة في البلد الذي أنت فيه مادام فيه مستحقون لها، وإن دفعتها لأهلك المستحقين في فلسطين أجزأ عنك ذلك بل هو أفضل إن كانوا أشد حاجة، ولكن ننبهك إلى أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الفتوى رقم: 27006، فإذا كان سبب فقر أهلك الإسراف والتبذير فإنهم لا يعطون الزكاة فيما نرى لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، ومادام الشخص يسرف فيما لا حاجة له به ففقره ليس ناتجا عن قلة المال بل عن سفه وسوء تدبير وهذا الصنف من الناس لو أعطي كفايته لما انتهى فقره.
والله أعلم.