الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالعبارة الأولى أن الحرة إذا كانت زوجة لعبد فإن عتقت وهي تحته واختارت البقاء معه أو كانت حرة أصلا وتزوجها عبد ثم كان منها أن قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف فأعتقه عنها فإن النكاح يفسد ويكون الولاء لها وذلك لأنها ملكته فكأن سيده قال بعته منك بألف وأعتقته عنك؛ إذ لا يتصور وجود العتق إلا بتقدم الملك عليه فيقدر تقديمه اقتضاء تصحيحا للكلام؛ كما لو قال الرجل لزوجته: اعتدي ونوى الطلاق فإنها تطلق لأن العدة لا تكون إلا بعد طلاق فيقدر وقوع الطلاق كما قدر حصول الملك هنا من الزوجة لزوجها، ولا يصح شرعا نكاح العبد لسيدته فيفسد النكاح ويكون الولاء لها.
وأما العبارة الثانية فالمقصود بها صحة تولي واحد عن طرفي النكاح ويتصور ذلك في خمس صور: بأن يكون وليا من الجانبين بأن كان أبا للزوج مثلا وكان الزوج صغيرا، ووليا للمرأة لكونه عماً لها ولا يوجد أقرب منه فيكون وليا عن الزوج والزوجة.
والصورة الثانية: أن يكون وكيلا منهما فيصح أن توكله الزوجة والزوج فينكح موكلته لموكله.
والصورة الثالثة: أن يكون وليا عن أحدهما وأصيلا من جانبه كأن يكون وليا للزوجة بأن كان ابن عم لها مثلا ولا يوجد ولي أقرب منه فيتزوجها هو وينكحها لنفسه.
والصورة الرابعة : أن يكون وليا لأحدهما ووكيلا عن الآخر كأن يكون وليا للمرأة ووكيلا عن الزوج فينكح موليته لموكله.
والصورة الخامسة: أن يكون وكيلا عن الزوجة وأصيلا من جانبه فيزوجها لنفسه.