الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما التضرر من تساقط الدهان فضمان ذلك واجب على قريبكم إن كان قد فرط أو تعدى في اختيار الوقت المناسب للقيام بالدهان بعد تفويضه في ذلك، وكذلك إذا كان قد فرط أو تعدى في الصفة أو المواد المستعملة، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأصل في ذلك أن الأجير إذا تعدى أو فرط لزمه الضمان سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً، قال الكاساني في بدائع الصنائع ما ملخصه: الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه بأن تعمد ذلك, سواء كان مشتركا أو خاصا... ثم إذا تخرق الثوب من عمل الأجير حتى ضمن لا يستحق الأجرة ; لأنه ما أوفى المنفعة بل المضرة ; لأن إيفاء المنفعة بالعمل المصلح دون المفسد. اهـ.
وأما إذا لم يكن قد فرط أو تعدى فلا يضمن.
أما بالنسبة للأجرة.. فالواجب في عقد الإجارة تحديدة الأجرة لأن من شروط صحة هذا العقد أن تكون الأجرة معلومة، فإذا تم العقد مع جهالة الأجرة أو جزء منها كانت الإجارة فاسدة، وإذا فسدت الإجارة كان للأجير أجرة مثله فيما قام به من عمل.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 45715، 59017، 52619.
و أما الحلي الذهبي فقد اختلف العلماء في إقراضه، قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يجوز قرض الحلي كالأواني ونحوها. وقال مالك: إذا كانت له صناعة معروفة جاز قرضه، فإذا أعاره غيره كانت عاريته قرضا. اهـ.
والذي نراه جواز قرض الحلي إذا كان مما تنضبط صفاته ولم يكن ذلك احتيالاً على الربا، فإذا كان هذا الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق فيجب عليه أن يرد لكم مثله أما إذا كان مما لا تنضبط صفته -كما هو الغالب- فالواجب عليه أن يرد قيمته يوم قبضه له.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي، أو بالتحكيم الشرعي إن لم تكن ببلدكم محاكم شرعية.
والله أعلم.