حكم قرض الحلي

15-10-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شخص قريب لنا يعمل بالدهان، كان يمر بظروف مادية صعبة، ومن أجل مساعدته أقرضته زوجتي بعض الحلي الذهبي ليتصرف به دون أن تعلم كم وزنه أو كم ثمنه، وبعد 3 سنوات ونظرا لضيق أحواله المادية أخبرناه أننا نريد أن نسامحه بهذا الدين ولا نريد مطالبته به أبدا، لكنه رفض وقال إنه يريد تسديد دينه في وقت لاحق عندما تتحسن ظروفه، وبعد 3 سنوات أخرى قمنا ببناء بيت لنا وكسوته وانتهى تجهيز البيت تقريبا في منتصف فصل الشتاء وحينها نصحنا الكثيرون بعدم طلائه بالدهان في ذلك الوقت والانتظار عاما آخر أو عامين على الأقل حتى تجف كسوته قبل طلائه بالدهان، لكن هذا الشخص ذهب بنفسه إلى البيت وعاينه أكثر من مرة دون طلب منا ثم حضر إلينا وقال إنه يريد طلاء البيت وأنه قد نشف تماما وأنه معلم في مصلحته ومسؤول عن عمله، فقلنا له افعل ما تراه مناسبا، وحين سألناه عن التكلفة قال الحساب بعدين ثم بدأ العمل، وعدة مرات أثناء طلائه كان الدهان يتساقط من الأماكن الرطبة فيعيد الدهان عليها من جديد وكل مرة نسأله عن الأجرة (سعر المتر) يقول بعدين بعدين ما في مشكلة. حتى انتهى من عمله انتقلنا إلى البيت وسكنا فيه لكن فورا عاود الدهان التقشر والتساقط من جديد وما يزال الأمر مستمرا، وبعد الانتهاء من عمله أحضر لنا فاتورة بالحساب بأسعار عالية جدا تفوق أسعار السوق المتداولة بالضعف تقريبا، وفي آخر الحساب قام بخصم قيمة الحلي الذهبي التي أخذها منا وباعها بنفس سعرها في ذلك الوقت قبل أكثر من 6 ست سنوات من الآن.
حاليا نحن متضررون من عدة نواح:
- تقشر الدهان وتساقطه وما يترتب علينا من تكاليف إعادة طلائه مرة أخرى.
- الأجرة العالية المرتفعة كثيرا والتي ألزمنا بها دون أن يصرح بها أويتم الاتفاق عليها مسبقا قبل بدء العمل.
- مسألة تقدير قيمة الحلي الذهبي بسعره القديم والذي تضاعفت الآن إلى حوالي ثلاثة أضعاف.
نرجو إعطاءنا الحكم والفتوى الشرعية لهذه القضية وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما التضرر من تساقط الدهان فضمان ذلك واجب على قريبكم إن كان قد فرط أو تعدى في اختيار الوقت المناسب للقيام بالدهان بعد تفويضه في ذلك، وكذلك إذا كان قد فرط أو تعدى في الصفة أو المواد المستعملة، والمرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، والأصل في ذلك أن الأجير إذا تعدى أو فرط لزمه الضمان سواء كان أجيراً خاصاً أو مشتركاً، قال الكاساني في بدائع الصنائع ما ملخصه: الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه بأن تعمد ذلك, سواء كان مشتركا أو خاصا... ثم إذا تخرق الثوب من عمل الأجير حتى ضمن لا يستحق الأجرة ; لأنه ما أوفى المنفعة بل المضرة ; لأن إيفاء المنفعة بالعمل المصلح دون المفسد. اهـ.

وأما إذا لم يكن قد فرط أو تعدى فلا يضمن.

أما بالنسبة للأجرة.. فالواجب في عقد الإجارة تحديدة الأجرة لأن من شروط صحة هذا العقد أن تكون الأجرة معلومة، فإذا تم العقد مع جهالة الأجرة أو جزء منها كانت الإجارة فاسدة، وإذا فسدت الإجارة كان للأجير أجرة مثله فيما قام به من عمل.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 45715، 59017، 52619.

و أما الحلي الذهبي فقد اختلف العلماء في إقراضه، قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء: قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يجوز قرض الحلي كالأواني ونحوها. وقال مالك: إذا كانت له صناعة معروفة جاز قرضه، فإذا أعاره غيره كانت عاريته قرضا. اهـ.

والذي نراه جواز قرض الحلي إذا كان مما تنضبط صفاته ولم يكن ذلك احتيالاً على الربا، فإذا كان هذا الحلي مما تنضبط صفته ويوجد له مثل في الأسواق فيجب عليه أن يرد لكم مثله أما إذا كان مما لا تنضبط صفته -كما هو الغالب- فالواجب عليه أن يرد قيمته يوم قبضه له.

وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي، أو بالتحكيم الشرعي إن لم تكن ببلدكم محاكم شرعية.

والله أعلم.

www.islamweb.net