الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن يشترط المشتري على البائع شرطاً جزائياً عند تأخره عن تسليم المبيع، وفي حدود ما لحق المشتري من ضرر بسبب هذا التأخر، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.
وفي قرار المجمع السابق:ويدخل في العقود المالية التي يجوز فيها الشرط الجزائي عقد المقاولة وعقد الاستصناع.
فإذا تم الشراء بعقد استصناع أو مقاولة أو بيع وتأخر البائع عن تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه، فلا مانع من إلزامه بغرامة بقدر الضرر الذي لحق بالمشتري، سواء كان هذا الشرط مقترناً بالعقد أو في وقت لا حق ما دام قد وافق عليه.
جاء في قرار مجمع الفقه رقم 85: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصل؛ كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر. انتهى.
وذكر القرار أن المقصود بالضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقة وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي.
والشرط الجزائي في هذه الحالة لا يعتبر ربا لأن المشتري هنا هو المدين والشركة دائنة، وإنما يتصور الربا إذا تم فرض زيادة على المشتري عند التأخر في السداد.
ولا حرج في كون قيمة الشرط الجزائي هي نسبة مما دفعه المشتري ما دامت قيمة الشرط الجزائي معلومة للطرفين ورضيا بها وفي حدود الضرر الفعلي كما تقدم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية: 34491، 69557، 108986.
والله أعلم.