الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة المعتدة لبس الحرير إذا كان مصبوغا أو لباس زينة، وأما إن كان غير مصبوغ وليس لباس زينة فلها لبسه، نص على ذلك الشافعية وغيرهم.
والممشق والمعصفر المصبوغ كل ذلك من لباس الزينة، فالممشق هو المصبوغ بحمرة، وكذلك المعصفر مصبوغ بالصفرة وهو صبغ أحمر أيضا، والمصبوغ يشمل النوعين وغيرهما مما فيه صباغة، والمقصود أن المعتدة تجتنب لباس الزينة لكن لا يلزمها لبس السواد، وإنما تلبس ما لا زينة فيه ولا فتنة، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 21440، 26691، 5554.
والله أعلم.