الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السائلة لم تفرط في إخبار والدها بالأمانة أو تسليمها له فإنه لا ضمان عليها لأنها أمينة ومستودعة، والأمين لا يضمن إلا في حالة التعدي أوالتفريط.. وفي حال كانت السائلة ضامنة بتعديها أوتفريطها في حفظ الأمانة فيجب عليها أن تسلم للورثة الأمانة إذا لم يكن والدها دفعها إليهم، وبما أن والدها أحد الورثة فينظر في نصيبه من المبلغ فيخصم منه ويلزم السائلة دفع ما بقي بعد ذلك، ولها أن تشتكي والدها إلى من ينصفها ويسترد المبلغ منه ويدفعه للورثة.
والله أعلم.