الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر يستدل عليه بحصول إحدى علامتين الجفوف التام والقصة البيضاء، ولا يلزم حصولهما معا.
وعليه، فإذا رأت المرأة علامة الطهر التي هي الجفوف التام بأن تُدخل القطنة في الموضع فتخرج نقية وجب عليها الاغتسال، ولا تنتظر حتى ترى القصة البيضاء، فكثيرٌ من النساء لا يرين هذه القصة أصلاً، وعلى هذا فما تفعلينه من الاغتسال بعد رؤية الطهر صحيح.
وأما الإفرازات التي ترينها بعد ذلك فليس لها حكم الحيض إذا لم تكن دماً؛ لما رواه أبو داودَ عن أم عطية بسند صحيح: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهرِ شيئاً، وإنما لهذه الإفرازات حكم رطوبات الفرج، وقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.