الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشخص إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع الأول فقد فاتته الركعة الأولى ويقضيها على صفتها بعد سلام إمامه على القول الصحيح عند الشافعية ورواية عن الحنابلة، أما المالكية فالواجب عندهم هو الركوع الثاني ومن أدركه فقد أدرك الركعة ولا شيء عليه لأن الإمام يحمل عنه ما فاته، وإليك بعض كلام أهل العلم في المسألة:
قال النووي في المجموع وهو شافعي: ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه وقطع به كثيرون منهم أو أكثرهم أنه لا يكون مدركاً لشيء من الركعة، كما لو أدرك الاعتدال في سائر الصلوات. انتهى.
وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: والركوع الثاني سنة وتدرك به الركعة في أحد الوجهين. انتهى.. وقال النووي في المجموع أيضاً: وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة أخرى بركوعين وقيامين كما يأتي بها الإمام، وهذا لا خلاف فيه. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وتدرك الركعة من كل من ركعتيها بالركوع الثاني من الركوعين، لأنه الواجب بدليل أنه يؤتى به في محله فيصل أوله بالقراءة والرفع منه بالسجود بخلاف الركوع الأول، لأنه في أثناء القراءة وهي محمولة عن المسبوق فوجب أن يكون محمولاً عنه. انتهى...
وعليه؛ فمن أدرك الركوع الثاني من الركعة في صلاة الخسوف قد اختلف أهل العلم هل يكون مدركاً لتلك الركعة أم لا، والأقرب إلى الاحتياط مذهب الشافعية ومن معهم، وأما الحنفية فهذه الصلاة عندهم تصلى بركوع واحد في كل ركعة.
والله أعلم.